القياس 1:

وقوله2: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.

304- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص3.

قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين, والظهار4.

اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.

وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى5.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.

يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015