"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوث ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا".
رواه مسلم وهذا لفظه1, والترمذي وصححه ولفظه:
"قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه, فزوروها فإنها تذكر الآخرة" 2.
قوله: وأيضا التوجه إلى المقدس بالسنة ونسخ القرآن, والمباشرة بالليل كذلك, ويوم عاشوراء3.
هذه ثلاثة أحكام:
الأول: اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى المقدس في ابتداء الإسلام: هل كان بالسنة، أو بالقرآن؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر