وفي النهي عن بيع الغرر أحاديث تركتها اختصارا1.

وأما الثاني: وهو قوله:

170- "قضى بالشفعة للجار".

فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015