وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.
بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1.
هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر -رضي الله عنه- على رأيه.
فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.
119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2, فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالغرة, عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى به".
رواه البخاري، ومسلم4.
وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.