وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.

بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1.

هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر -رضي الله عنه- على رأيه.

فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.

119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2, فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالغرة, عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى به".

رواه البخاري، ومسلم4.

وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015