قلت: وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن, شيخ مالك.
قوله: مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه, مثل "حتى تزهي" و"إلا سواء بسواء"1.
هذان حديثان, الأول:
106- عن أنس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي, قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمرّ" وقال: "إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " " رواه البخاري ومسلم2.