أنا1 عطاء, قال: "بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني2 تركت تسع عشرة سُرِّيَّة3، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة"4.
وبهذا يقول: ابن مسعود، وابن عباس في رواية5.
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز6، وداود بن علي، وأصحابه، وهو قول لأبي عبد الله الشافعي, فليس في المسألة إجماع.
قوله: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.
قال البغوي: ثم صار إجماعا7.
58- روى مسلم، في صحيحه من حديث عبد الله بن شقيق8 "أن