1415 - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

1416 - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

1417 - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

1418 - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

1419 - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

1420 - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

1421 - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

1422 - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

1423 - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

1424 - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

1425 - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

فصل في حكم المديان

1426 - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

1427 - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

1428 - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

1429 - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

1430 - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

1431 - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

1432 - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

1433 - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015