948 - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ... يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا
949 - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ... وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
950 - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ... تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
951 - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ... وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
952 - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ... مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
953 - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ... يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
954 - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ... قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
955 - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ... يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
956 - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ... لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
957 - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ... وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
958 - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ... فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
959 - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ... حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
960 - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ... ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
961 - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ... وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
962 - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
963 - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ... فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
964 - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ... مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
965 - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ... مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
966 - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ... في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
967 - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ... مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
968 - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ... وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
969 - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ... وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
970 - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ... فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
971 - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ... لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
972 - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
973 - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ... لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
974 - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ... تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
975 - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ... يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
976 - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ... وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
977 - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ... واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
978 - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ... منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
979 - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ... أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
980 - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ... يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
981 - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ... مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
982 - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ... فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
983 - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ... أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
984 - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ... مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
985 - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ... أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
986 - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا