872 - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي
873 - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا
874 - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ
875 - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا
876 - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ
877 - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى
878 - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ... يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب
879 - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ... ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ
880 - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه
881 - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ... بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ
882 - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ... كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ
883 - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ... وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا
884 - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ... في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ
885 - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ
886 - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ... فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه
887 - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ... والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ
888 - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ... بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ
889 - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ... مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ
890 - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ... لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ
891 - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ... وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ
892 - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ... وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ
893 - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ... بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ
894 - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ... لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ
895 - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ... في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ
896 - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ... رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ
897 - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ... كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ
898 - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ... بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا
899 - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ... فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا
900 - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ... في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا
901 - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا
902 - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ... إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ
903 - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ... فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ
904 - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ... بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ
905 - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ... والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ
906 - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ... كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ
907 - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ... ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ
908 - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ... حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ
909 - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ... لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا