872 - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

873 - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

874 - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

875 - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

876 - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

877 - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

فصل في حكم البيع على الغائب

878 - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ... يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

879 - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ... ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

880 - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ... بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

881 - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ... بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

882 - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ... كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

883 - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ... وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

884 - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ... في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

885 - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ... مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

886 - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ... فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

887 - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ... والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

888 - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ... بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

889 - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ... مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

890 - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ... لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

891 - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ... وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

892 - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ... وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

893 - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ... بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

فصلٌ في العيوب

894 - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ... لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

895 - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ... في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

896 - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ... رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

897 - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ... كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

898 - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ... بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

899 - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ... فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

900 - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ... في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

901 - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ... في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

902 - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ... إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

903 - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ... فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

904 - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ... بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

905 - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ... والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

906 - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ... كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

907 - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ... ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

908 - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ... حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

909 - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ... لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015