645 - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
646 - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
647 - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
648 - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
649 - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
650 - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
651 - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
652 - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
653 - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
654 - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
655 - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
656 - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
657 - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
658 - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
659 - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
660 - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
661 - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
662 - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
663 - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا