609 - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
610 - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
611 - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري
612 - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
613 - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
614 - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
615 - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
616 - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
617 - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
618 - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
619 - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ
620 - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
621 - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
622 - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
623 - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
624 - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
625 - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
626 - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ