609 - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا

610 - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ

611 - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري

فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها

612 - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

613 - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

614 - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

615 - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

616 - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

617 - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

618 - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

619 - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ

620 - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

621 - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ

622 - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

623 - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

624 - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

625 - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

626 - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015