باب الصلح وما يتعلق به

309 - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310 - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311 - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312 - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

313 - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314 - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315 - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316 - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317 - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

فصل

318 - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319 - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320 - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321 - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322 - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323 - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324 - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325 - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015