(17/س4) وإن ( [417] ) كان القاضي حنبلياً فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء / منها: [أن] ( [418] ) يتجنب ما ينسب إلى الحنابلة من الاعتقاد، والتبري منه (177) . ومنها أن يكون معتقداً لما قاله / الطحاوي. لا ( [419] ) يعتقد خلافه فإن ابن تيمية شيخ الحنابلة، لما عقد له مجلس في تحقيق عقيدته (178) وقيل له: ما تعتقد ( [420] ) ؟ ، فقال: أعتقد ما يعتقده الطحاوي فخلص ( [421] ) بذلك (179) . (22/س2) (33/س1) ومنها: أن ( [422] ) لا يحكم بالمناقلة في الأوقاف (180) فإنها غير منقولة عن [الإمام] ( [423] ) أحمد، وسمعت رفيقنا قاضي ( [424] ) القضاة، جمال الدين أبا المحاسن يوسف المرداوي (181) -[سلمه الله تعالى وأعانه] ( [425] ) -، وهو شيخ الحنابلة في وقته، يقول: "ما هي مذهب أحمد، ولا أفعلها وما فعلتها ( [426] ) إلى الآن ". وهو حجة في النقل ومعرفة المذهب. وقضية المناقلة أعرفها. وأول من فعلها ابن تيمية، وحكم فيها نيابة عن ابن مسلم (182) ووقفت على كلامه فيها، [ولا طائل فيه] ( [427] ) . (17/س3 - 34/س1) ومنها: أنه ( [428] ) لا يتساهل [أيضا] ( [429] ) في بيع الوقف (183) ، / إذا / قيل له: إنه خرب ( [430] ) بل يقف عليه بنفسه فإن وجده متعذر الانتفاع، وليس له ما يعمر منه، ولا يرغب أحد في استئجاره، ليعمره ( [431] ) من أجرته، [حكم] ( [432] ) / ببيعه ( [433] ) / بمقتضى مذهبه. ومنها: أنه ( [434] ) لا يفعل مسألة الإجاحة (184) . فإني سمعت فيها عن عز الدين بن المنجا (185) ، أنه كان يقول " ما هي مذهب أحمد ". ورأيت قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، يؤمن ( [435] ) على هذا القول. (23/س2 - 17/ب) ومنها [أنه] ( [436] ) لا يثبت كتاباً [لأحد] ( [437] ) إلا بعد الدعوى فيه فإني سمعت من قاضي القضاة جمال الدين المذكور، يقول " [إني] ( [438] ) لا أعرف ( [439] ) في مذهبنا أنه يجوز أن يثبت شيء من غير دعوى (186) . " (18/س4) ومنها: أنه لا يحكم بالخلع (187) ، كما كان يفعله عبادة (188) . فإنه مركب من مذهب / الشافعي وأحمد ( [440] ) .