(2/ب) (2/س3) (2/س4) (3/س1) ومن المعلوم / أن الزمان كماله ( [27] ) في الإدبار ( [28] ) . وليس كل أحد يسمح ببذل النصح في هذه الديار. وقد / يخشى أن ينسى هذا ( [29] ) الطريق، بعدم من [يعظ] ( [30] ) الناس، [ممن] ( [31] ) أعطي خطاب / التوفيق. وقد جعلته مشتملاً على اثني عشر فصلاً، [ليس فيها تطويل] ( [32] ) .وحسبنا الله ونعم الوكيل. (4/س1) (3/س2) / الفصل الأول: في بيان سلطنة الترك (75) . ولا يشترط أن يكون السلطان مجتهداً ولا قرشياً. وذكر ( [33] ) مذهب الشافعي (76) - رحمه الله تعالى - في هذا الفصل [في ذلك] ( [34] ) كله.ويندرج في هذا الفصل [بيان] ( [35] ) / مذهب أبي حنيفة (77) - رضي الله تعالى عنه -، بأنه ( [36] ) أوفق للترك من مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. الفصل الثاني: في جواز التقليد (78) منهم عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله. الفصل الثالث: في الجواب عن القصص (79) ، وأنه أنواع. ويندرج فيه اعتبار أحوال من ( [37] ) تفوض ( [38] ) إليه ولاية من ( [39] ) الولايات ( [40] ) . [مثل نيابة السلطنة (80) ، وولاية الوزارة، والقضاء، وولاية الشرطة] ( [41] ) ، إلى غير ذلك. وكيفية [الولاية على] ( [42] ) كل ولاية بحسبها. الفصل الرابع: في كشف أحوال الولاة ( [43] ) ، والدواوين. وما يفعل [بمن ظهر عليه خيانة منهم.] ( [44] ) . الفصل الخامس: في الكشف عن أحوال القضاة ونوابهم، وبيان ما يستحقه الخائن منهم. (5/س1) / الفصل السادس: في النظر في أحوال الرعية والأوقاف (81) وجهات البر. (4/س2) الفصل السابع: في النظر [في] ( [45] ) أمر ( [46] ) الجسور والقلاع والمساجد والثغور وجميع ما يتعلق بمصالح المسلمين، وكسوة الكعبة، / وإصلاح طريق الحاج. (3/ب) الفصل الثامن: في صرف أموال بيت المال / على اختلاف أنواعها، وبيان مصارفها. (3/س3)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015