من كتاب النكاح1:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2.

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015