من باب [الإقرار] 1:
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين2. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين3.
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل4 مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين5.