فوجهان:

أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.

وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة1، وهو متعقب [فقد] 2 جزم بالأول في طرف [الحالف] 3، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار4. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) 5.

مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015