الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها1 أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن2.

مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية3 على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] 4؟ قولان أو وجهان:

أحدهما - لا يحلف.

والثاني - وهو الأصح -: يحلف5.

مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015