صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف1.
مسألة: - النِّتاج2 يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين3، فإن اتهم حلف4.