فمن ذلك قوله تعالى في سورة " العقود ": (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .
قرئ بجرّ اللام من (أَرْجُلَكُمْ) ونصبها ورفعها.
فأما قراءة الجرّ فقرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر.
وأنس، وعكرمة، والشَّعبي، والبا قر، وقتادة، والضّحّاك.
ووجه هذه القراءة مبنيّ على اختلاف المذاهب في ذلك: فمن أوجب الغسل
في الأرجل وهو الصحيح وعليه جمهور الفقهاء، فللخفض على قولهم
تأويلات: