وما ذكره ابن مفلح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن ترك السنة مع العلم بها أنه يهجر.
وروى البخاري في الأدب المفرد عن الحسن أنه قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وقال البخاري أيضا في الأدب المفرد: (باب: لا يسلم على فاسق) وساق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر معلقا بصيغة الجزم.
وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وقال البخاري في الأدب المفرد: باب عيادة الفاسق ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا.
ويدخل في شراب الخمر شراب الدخان الخبيث المسمى بالتتن والجراك لأنه قد ثبت إسكاره وتفتيره فلا يسلم على من يشربه ولا يعاد إذا مرض. وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رجل له والد بين يديه مسكر فيدعو ولده ترى له أن يجيب، قال: لا يدخل عليه.
وقال المروذي أيضا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الأخ يشرب المسكر ترسله والدته يدعو لها من الموضع الذي هو فيه ترى أن يذهب قال: نعم، لا يدعه يتزيد ولكن لا يدخل، يقوم خارجا.