فصل
قال ابن مفلح في الفروع: وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام والبداءة بالسلام وكمبتدع يجب هجره. وعنه: يجوز وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وعنه: لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام اختاره شيخنا. ومعناه قول الآجري وأنه قول العلماء أنه يعاد ويعرض عليه الإسلام وقد نقل عنه أبو داود أنه كان يريد أن يدعوه للإسلام فنعم اهـ.
قلت: أمّا عيادة المشرك والكتابي لعرض الإسلام عليه إذا رجى إسلامه فالصحيح جواز ذلك، والدليل عليه ما في الصحيحين وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية فقال: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. الحديث.
وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار).