الكعبين ولا يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» رواه البخاري في الصحيح.
ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت وهو المسمى بلغة العرب العباءة وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإزار على سبيل المثال لا التخصيص والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إزرة المؤمن نصف ساقه» .
5 - ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟
الجواب: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة. إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها.
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد.