التفسير: إنهن الساحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربن بها إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم.

وقد اختلف العلماء في حكم الساحر، هل يستتاب وتقبل توبته؟ أم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عيه السحر؟ والقول الثاني: هو الصواب؛ لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة؛ ولأن في بقائه خطرا كبيرا على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر - رضي الله عنه - أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنتهم، واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي رحمه الله - عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفا: «حد الساحر ضربه بالسيف» . وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: «حد الساحر ضربة بالسيف» . والصحيح عند العلماء وقفه على جندب.

وصح عن حفصة أم المؤمنات - رضي الله عنها - أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد - رحمه الله - ثبت ذلك - يعني قتل الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني بذلك: عمر، وجندبا، وحفصة.

ومما ذكرنا نعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015