[المعتمد في المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة]

17 - اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث تجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟

الجواب: العمدة في ذلك على صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي, وأربع حفنات باليدين المعتدلين المملؤتين. كما نص على أهل العلم وأئمة اللغة، والله ولي التوفيق.

[حكم الزكاة في فوائد البنوك]

18 - كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة: كالربا مثلا، فهل في هذه الأموال زكاة، وكيف تخرج؟

الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يفي ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 279]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015