{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن الله - سبحانه - قال: قد فعلت» .
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فلم يأمره بالإعادة والناسي مثل الجاهل وأولى, ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها - عليه الصلاة والسلام - بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين - رضي الله عنهما -.
أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
والله ولي التوفيق.