تحفه الاحوذي (صفحة 1727)

40 - (باب ما جاء في كراهية الصلاة على الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ)

الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا [1030] قَوْلُهُ (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ) أَيْ أَوْقَاتٍ (أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صَلَاةٌ (أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا يُقَالُ قَبَرْتُهُ إِذَا دَفَنْتُهُ وَأَقْبَرْتُهُ إِذَا جَعَلْتُ لَهُ قَبْرًا يُوَارَى فِيهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَأَقْبَرَهُ) كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ

وقَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ انْتَهَى (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً) أَيْ طَالِعَةً ظَاهِرَةً حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ (وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) قَالَ النَّوَوِيُّ الظَّهِيرَةُ حَالُ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ وَمَعْنَاهُ حِينَ لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَةِ ظِلٌّ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي المغرب انتهى

وقال بن حَجَرٍ الظَّهِيرَةُ هِيَ نِصْفُ النَّهَارِ وَقَائِمُهَا إِمَّا الظِّلُّ وَقِيَامُهُ وُقُوفُهُ مِنْ قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ وقفت والمراد بوقوفه بطوء حركته الناشئ من بطوء حَرَكَةِ الشَّمْسِ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ بَادِيَ الرَّأْيِ وَإِلَّا فَهِيَ سَائِرَةٌ عَلَى حَالِهَا وَأَمَّا الْقَائِمُ فِيهَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمِيلُ لَهُ ظِلٌّ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَلَا إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَذَلِكَ كُلُّهُ كِنَايَةٌ عَنْ وَقْتِ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ (حَتَّى تَمِيلَ) أَيْ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَتَزُولَ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَمَيْلُهَا هذا هو الزوال

قال بن حَجَرٍ وَوَقْتُ الِاسْتِوَاءِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ وَقْتًا ضَيِّقًا لَا يَسَعُ صَلَاةً إِلَّا أَنَّهُ يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ فَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ التَّحْرِيمَةِ فِيهِ (وَحِينَ تَضَيَّفُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ تَمِيلُ قَالَهُ النَّوَوِيُّ

وأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ سُمِّيَ الضَّيْفَ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داود والنسائي وبن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015