[933] قَوْلُهُ (عَنْ سُمَيٍّ) بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وشدة التحتانية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ثقة
قوله (العمرة إلى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا) مِنَ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفارة لما بينهما
قاله العيني (والحج المبرور) قال بن خَالَوَيْهِ الْمَبْرُورُ الْمَقْبُولُ وَقَالَ غَيْرُهُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِثْمِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْأَقْوَالُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيرِهِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجُّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل
قَوْلُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ