" وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر, فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا "
لعل بيعها كان مباحا في بدء الإسلام, ثم نسخ بما روى ابن عباس أو نحوه, ولم يظهر النهي لجابر, ولا لمن باع بعده إلى أن أشهر [هـ] عمر في زمانه.
ولعل أبا بكر لم يعلم ببيع من باعها منهم في زمانه ولقصر مدته, واشتغاله بمعظمات الأمور, ومحابات أهل الردة.
...
800 - 2541 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد "
" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا, وله مال, فمال العبد له, إلا أن يشترط السيد "
يريد بـ (مال العبد): ما في يده, وحصل بكسبه, وإضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك.
والضمير في " مال العبد " لمن أعتق.
" إلا أن يشترط السيد " أي: للعبد, فيكون منحة منه وتصدقا.
***