بإثبات الشفعة أجدر.

...

12 - باب

المساقاة والمزارعة

من الصحاح:

661 - 2187 - عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

(باب المساقاة والمزارعة)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها, ويروى: على أن يعتملوها, ويزرعوها, ولهم شطر ما يخرج منها "

(المساقاة): هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما هو صلاحها وصلاح ثمارها على سهم معين, كنصف أو ثلث من ثمارها حسبما يتشارطان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015