وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن, فمنهم من خصص الحديث بحبان, منهم من قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بشرط الخيار, وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة, فإنه روي أنه قال له: " قل لا خلابة واشرط الخيار ثلاثة أيام " وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن, بل للشرط فسخه في المدة المضروبة, سواء كان فيه غبن أو لم يكن, وليس له الفسخ بعد مضيها, وإن ظهر الغبن.
...
4 - باب
الربا
من الصحاح:
606 - 2050 - عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(من الصحاح):
" عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ".