2 - باب

ما تجب فيه الزكاة

من الصحاح:

382 - 1260 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ".

(باب ما تجب فيه الزكاة)

(من الصحاح):

" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " الحديث.

(الوسق): حمل البعير , كما أن الوقر: حمل البغال والحمير , وقدر بستين صاعا , مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.

قوله: " وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " , (أواق) جمع: أوقية , كـ: نحات جمع: نحتة , وأضاح جمع: أضحية , ويقال: (أواق) بالتنوين كـ: قاض رفعا بالاتفاق , وجرا عند الأكثر , و (أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب كـ: ضوارب , والتنوين فيه للصرف , لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد , أو بدل عن الياء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015