8 - باب

أحكام المياه

من الصحاح:

147 - 324 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".

(باب أحكام المياه)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل فيه ".

" الدائم ": الراكد , وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول , و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة , وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه , فلا يجوز الاغتسال به , وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس , ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.

...

148 - 325 - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ", رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015