بحده ونفذ فيه, والخزق: الطعن, والخازق من السهام: ما يثبت في القرطاس.

"وما أصاب بعرضه قتل فإنه وقيذ" أي: الذي أصابه المعراض بعرضه فقتله: موقوذ, وهو المضروب بخشب, أو حجر ضربا شديدا يموت منه.

وقد نص الله تعالى على تحريمه لقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة} [المائدة: 3].

...

1035 – 3105 – وقال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن"

"وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميت سهمك, فغاب عنك, فأدركته فكل ما لم ينتن"

روي بضم الياء وفتحها, من: أنتن الشيء ونتن إذا صار ذا نتن, ولعله أراد بهذا التحديد أنه لو وجده على القرب بعد ما تحقق له أنه أصابه سهمه حل, وإن وجده بعد أيام لم يأكل, لجواز أنه مات بسبب آخر, وإليه ذهب مالك, قال: إن وجده من يومه فهو حلال, وإن بات فلا.

وقيل: أراد به المنع عن أكل ما أنتن على سبيل التنزيه دون التحريم, إما لاستقذار الطبع له, وإما لاحتمال أن يغيره كان من هامة نهسته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015