باب بيان الخمر ووعيد شاربها

يا يهودي, فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث, فاضربوه عشرين, وإن وقع على ذات محرم فاقتلوه " تأويل هذا الأخير تخصيصه بمن فعل ذلك مستحلا فإنه يباح دمه لاستحلاله.

...

878 - 2736 - عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوه متاعه واضربوه " غريب.

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه "

قيل: إن إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة, ثم نسخ, وفي بعض النسخ: " إذا وجدتم الرجل " فيكون المفعول محذوفا, التقدير: إذا وجدتم شيئا أو متاعا للرجل قد غله, فحذف لدلالة المعنى عليه, والله أعلم.

...

7 - باب

بيان الخمر ووعيد شاربها

من الصحاح:

879 - 2738 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015