أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.
وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.
" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.
2 - باب
قطع السرقة
من الصحاح:
863 - 2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "
(من الصحاح):
" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".