أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "

" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "

المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.

وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.

" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.

2 - باب

قطع السرقة

من الصحاح:

863 - 2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "

(باب قطع السرقة)

(من الصحاح):

" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015