2 - باب
الديات
من الصحاح:
833 - 2616 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبد أو أمة, ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت, فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها, والعقل على عصبتها.
834 - 2616 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم ".
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فقضى رسول الله صصصص أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم ".
" اقتتلت " أي: تحاربت وتقاتلت, و (الوليدة) الأمة, وهو دليل