ثالثاً: المصحف.

رابعاً: المدرج.

خامساً: الشاذ.

سادساً: المعلل المتعين خطؤه.

وهذه لا يعتبر بها من أجل كون الراجح فيها الخطأ، والحديث إذا تبين أنه خطأ فإنه لا يصلح الاعتداد به، إذ الخطأ لن يكون صواباً.

سابعاً: المنكر.

ووجه سقوط الاعتبار به أنه لا يخلو من أن تكون نكارته بسبب المخالفة من الراوي الضعيف، وهذه مرجوحة خطأ، ولا يعتبر بالخطأ.

أو أن تكون نكارته بسبب التفرد، فيخرج عن هذه المسألة؛ لأن الاعتبار إنما يكون بما يوجد له الموافق.

وربما جاءت النكارة بسبب التدليس عن متروك أو متهم.

ثامناً: الموضوع (?).

وعدم الاعتبار بما ثبت أنه كذب أو منكر، ظاهر، وإن تعددت له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015