الخارج: يُرَجَّح ما وافق دليلا آخر، فيُقَدَّم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قُدِّم ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عَقِيل، وبنى الأولى عليها (?).
وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخَطَّاب، وخالف القاضي، وابن عَقِيل، والفخر، والمجد، والطُّوفي (?).
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (?).
وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقًا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (?).
وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدِّم، ويُقَدَّم ما عُلِّل أو رجحت علته (?).
وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخِطَاب شفاهًا مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخًا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض