أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (?).
وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (?).
فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (?).
ولا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (?) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (?).
ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وحكي إجماعًا (?)، وخالف ابن أبي هريرة.
ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (?).
فصل
يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه