فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

فصل

إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (?).

وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.

وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015