فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية

حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل

حكم المقلد بخلاف إمامه

يجوز تقليد الميت

وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (?).

وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (?).

وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، مطلقًا، واختاره في التمهيد في بحثه (?).

وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلًا، خلافًا للأستاذ، وجمع (?).

فصل

لو أدَّاه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعًا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقًا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن البناء، وابن حمدان أيضًا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا تخيَّر، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (?) فقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015