فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم -

فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر

لا يكفر المبتدع

فصل

يجوز الاجتهاد لمن عاصره -صلى اللَّه عليه وسلم- عقلًا عند الأكثر، وخالف أبو الخطاب، وغيره (?).

ويجوز شرعًا، ووقع، ذكره في العدة، والواضح، والطوفي، وأكثر الشافعية. ومنعه في المجرد، وأبو الفرج، وقوم مع القدرة، وقوم مطلقًا، وابن حامد، وجمع لمن بحضرته، وقيل: أو قريبًا منه، وتوقف عبد الجبار فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا، وجوَّزه في الروضة للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية، وجوَّزه في التمهيد للغائب وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وقيل: للولاة (?).

فصل

من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر (?)، ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري، وأصحابه، كمقلد في الأصح عند أحمد، وأصحابه، وغيرهم.

ولا يفسقان، قاله ابن عقيل وغيره، وعنه: يكفر، والأشهر عن أحمد، وأصحابه: يكفر الداعية (?).

ولا يكفر من لم يُكفِّر من كفرناه على الأصح، زاد المجد: ولا يفسق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015