ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية.
فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (?).
قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضًا هو والفخر: إنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظًا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكمًا (?).
ثم اعتبر القاضي، وابن عَقِيل، وغيرهما ثبوته قطعًا، والشيخ وغيره: وآحادًا (?).
وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرعٍ لنا، اختاره أبو الخَطَّاب، والأشعرية (?)، وقيل: بالوقف.
فصل
الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تامًّا، أي: بالكل، إلا صورة النزاع، فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع.
أو ناقصًا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبًا، فليس واجبًا لاستقراء الواجبات.
فصل
قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقًا، فإن انتشر ولم