والمتنافيان طردًا وعكسًا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر، ومن نفيِه ثبوتُه.
وإثباتًا، كالتأليف والقِدَم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسًا، فيلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر.
ونفيًا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكسًا، فيلزم من نفي كل ثبوتُ الآخر.
فصل
الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا.
وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافًا لأبي الخَطَّاب، وجمع، وحكي عن أكثر الحنفية (?). وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوَّز به الترجيح.
وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب.
قلت: لنا مسائل كثيرة يقدَّم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف.
وليس استصحابُ حكم الإجماع في محل الخلاف حجةً عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (?).
فصل
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلًا، ومنعه قوم (?).