20 - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل

المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيضَ حكم المستدل بأحد طرق العلة يُقْبَلُ عندنا، وعند الأكثر. وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداءً، ويُقْبَلُ الترجيح بوجه ترجيح عند أصحابنا، وغيرهم؛ فيتعين العمل به، وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماءُ إلى الترجيح في دليله، خلافًا لقوم فيهما (?).

21 - الفرق

الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل: بل إليهما معًا؛ فلهذا لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما. وقيل: واحد. وقال ابن عَقِيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل، كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع (?).

22 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع

اختلاف الضابط في الأصل والفرع، كتسبَّبوا بالشهادة، فوجب القَوَد، كالمكره فيقال (?): ضابط الفرعِ الشهادةُ، والأصلِ الإكراهُ، فلا يتحقق تساويهما، وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفًا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015