فقط، كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافًا لأبي علي إن كان الأصل خفيًّا، وأطلق قوم المنع (?).
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دلَّلتُ عليه، خلافًا للكِيَا، وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منهما (?).
التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، وهو وارد عندنا، وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرضٍ، الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار (?).
منع وجود المدّعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا؛ فلا يطهر بدبغ كخنزير؛ فيُمنع، وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل (?).
منع كونه علة أعظم الأسئلة، ويقبل عندنا، وعند الأكثر، وجوابه ببيانه بأحد مسالك العلة (?).
عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح. وفي الانتصار: لا يرد على قياس نافٍ للحكم (?).