فصل
أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (?) (?) في الوقوع (?)، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
ولا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (?).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (?) ليس بنسخ (?). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (?) الآية، وللقاضي القولان.