وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (?).
وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (?).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (?).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (?).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (?).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.