وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (?). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (?) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (?).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" (?) (?)، ولا في آية السرقة (?)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (?).